أصدرت الغرفة العُليا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فى ستراسبورج، دعوى رفعتها عائلة سورية لرفض سفارة بلجيكا فى العاصمة اللبنانية بيروت منحهم تأشيرة إنسانية، موضحة أن لا علاقة لهم بالدولة البلجيكية ولا تشملهم قوانينها.
المحكمة خلصت إلى أن هذا القرار “لا يشكل عقبة أمام جهود الدول الأعضاء لتسهيل الوصول إلى إجراءات اللجوء من خلال سفاراتها أو قنصلياتها”.
الغرفة العُليا هي أعلى هيئة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا تصدر إلا نادرًا قرارات رد قضايا ، إلا أنها قضت بإيقاف ملف العائلة السورية، إذ يسعى مقدمو الطلب لرفع قضية ضد السفارة البلجيكية في العاصمة اللبنانية “بيروت”، وذلك بعد أن رفضت في العام 2016 منحهم تأشيرات إنسانية من أجل الحصول على اللجوء.
العائلة اشتكت من المعاملة اللا إنسانية أو المهينة وطالبوا بالحق في الانصاف والمحاكمة العادلة. وبعد دراسة المحكمة الأوروبية لملف العائلة، لم تعترف بأي انتهاك وأكدت على أحقيّة بلجيكا برفض الطلب.
وهذه أول قضية من نوعها تصدر الغرفة العليا حكما فيها، وهي أعلى هيئة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا تصدر إلا نادرًا قرارات رد شكاوى.
والمتقدمون بالشكوى هما لاجئان سوريان مع ولديهما يتحدرون من حلب، رفضت السفارة البلجيكية في بيروت منحهم تأشيرة إقامة لفترة قصيرة لأغراض إنسانية. وكانوا يأملون لاحقا في تقديم طلب لجوء في بلجيكا، مؤكدين أن الرفض يمس بحقوقهم المضمونة في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي نظرهم فان رفض السلطات البلجيكية منحهم تأشيرة “إنسانية” يعرضهم لخطر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة (المادة 3 في المعاهدة).
لكن الغرفة التابعة للمحكمة الأوروبية رأت أن أصحاب الشكوى لا يشملهم اختصاص القضاء في إحدى الدول الموقعة على المعاهدة كبلجيكا وبالتالي هذا الأمر لا ينطبق عليهم. ولم يكن اللاجئون السوريون على الأراضي البلجيكية وليس لديهم أيضا حياة عائلية أو خاصة سابقة في البلد.
وأضافت “بالنسبة إلى المحكمة فإن اتخاذ قرار مغاير قد يفضي إلى تطبيق شبه عالمي للمعاهدة وبالتالي إلزام الدول الأعضاء السماح بدخول أي شخص على أراضيها يتعرض لمعاملة مخالفة للمعاهدة خارج اختصاصها”. وبالتالي “ترى المحكمة أن أصحاب الشكوى لا تنطبق عليهم القوانين البلجيكية” وطلبهم مرفوض.